مسألة [ 72 ] : لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول : أسلمت إليك كيل حنطة
مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا ، كان باطلا ، بل يكون الإيجاب من صاحب
الدراهم : أسلمت وأسلفت وما أشبهه ، ومن البائع : بعت وملكت واستلمت منك
كذا .
مسألة [ 73 ] : لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله
مع اليمين ، ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل
المساواة .
قال : لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة
والأصل عدمه ، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار .
مسألة [ 74 ] : لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة ، فلو عاب بالتصرف
هل له أن يرده مجانا ، وكذا لو تلف ؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من
قبل المشتري أم لا ؟
الجواب : الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب .
مسألة [ 75 ] : لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع
في هذه المدة ، فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ ؟
الجواب : إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا ، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى
الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية .
مسألة [ 76 ] : النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا ؟
الجواب : هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك ، والظاهر أنه إن كان نهي
بغير ذلك الشئ فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره ، وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 469
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٩