مسألة [ 29 ] : إذا باع إنسان غيره سلعة وتقابضا ، ثم تلف العوض والمعوض
وتقايلا ، صح ورجع كل منهما بقيمة متاعه أو مثله .
مسألة [ 30 ] : يصح بيع الثمرة إذا ظهرت وإن لم يبدأ صلاحها من دون
الضميمة بسنة وأزيد .
مسألة [ 31 ] : هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول ، وسواء عرف
العربية أم لا ؟ إذا لم يغير المعنى ولم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر .
مسألة [ 32 ] : لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر
وقال : لم أعلم القيمة ، فهل له أن يلزمه باليمين على البت ؟ أفتنا مأجورا ، قال : بل
على أنه لا يعلم القيمة .
مسألة [ 33 ] : إذا باع الإنسان سلعة وفيها غبن ، وقلنا أن له الخيار في الفسخ
به وإن باع المشتري ، ويأخذ من المشتري وإن تعدد فهل هو هكذا أم لا ؟ نعم .
مسألة [ 34 ] : إذا بيع الكرم وجهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على
أنواع ولم يعلم كم هي أصل من كل نوع وهو راض على هذا التقدير ، ولو كان
معظمها من أدنى نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى
يعلمه مفصلا ؟
قال : لا بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا
في الثمر لا يتغابن به أو زيادة كذلك .
مسألة [ 35 ] : إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود وفيه قبور هل يجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 462
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٢