مسألة [ 22 ] : لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي
والإمساك ، ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد
الدار ، ما الفرق ؟
قال : الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار .
مسألة [ 23 ] : لو تلف المبيع من الحيوان وغيره بعد القبض في الخيار
المشترك سواء كان في الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري .
مسألة [ 24 ] : إذا قضاه دون حقه ، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك
القدر من يد المديون بغير تفريط ، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له
الامتناع حتى يقبضه المشتري كل الثمن .
مسألة [ 25 ] : في القبض في المبيع التفصيل المذكور .
مسألة [ 26 ] : هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول ، وكذا كل ثمر
شوهد معظمه يصح بيعه ويلحقه خيار الحيوان ، وكذا الطير ودود القز ، ولا تضر
ضميمة الشهد ، فإن الدابة يردها مع رحلها .
مسألة [ 27 ] : يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم أنهم يستحلون الجلد
بالدباغ .
مسألة [ 28 ] : عقد الفضول في البيع والنكاح والشراء والصلح والهبة
والإجارة صحيح ويلزم مع الإجازة .
الينابيع الفقهية — صفحة 461
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦١