لمشتري حرث ظاهرها أم لا ؟ قال : لا يجوز .
مسألة [ 36 ] : إذا باع الوارث بعض التركة وعلى الميت دين محيط ، ما
الحكم فيه ؟ وإذا لم يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك ؟
قال : إن وفي الدين صح على التقديرين وإلا فللمدين الفسخ .
مسألة [ 37 ] : هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا ؟
نعم إذا كان المتبايعان يعلماه أو وصف لهما .
مسألة [ 38 ] : قال : ولو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ،
فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية ، وربما
جهل ورثة كل منهما على مورثهم قوي .
مسألة [ 39 ] : كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة ويرد
أرش نقصها لو كانت نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا ؟ وهل لا فرق بين
طول الزمان وقصره ؟
قال : لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض
صوره ، كما لو شرط عتق العبد ، وحينئذ يثبت الأرش والنماء للمشتري .
مسألة [ 40 ] : قال : خيار المجلس يبطل بالتصرف وبالتخاير ، وكذا قوله :
اختر ، هل هو على الإطلاق ؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ ، والتخاير أن
يقول : اخترت الفسخ ، وقيل : هو أن يقول لصاحبه : اختر ، والأول حسن .
مسألة [ 41 ] : إذا تقايل المتبايعان وقد نمت السلعة نماء منفصلا ، هل يرد معها
الينابيع الفقهية — صفحة 463
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٣