مسألة [ 49 ] : لو اشترى أمة وظهر بها حمل فله ردها ، فلو عاد وطئها بعد
علمه بحملها فهو تصرف لا يجوز له .
مسألة [ 50 ] : لو قال المشتري : اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة
معلومة بشرط أن أتصرف ولم يسقط خياري ، جاز .
مسألة [ 51 ] : لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا
عليها من غير تزايد المسافة بينهما لم يقدح ، ولو مات أحدهما أو نام لم يحصل
فرقة .
مسألة [ 52 ] : لو باع متاعا أو اشترى كذلك وفيه غبن فاحش فللمغبون
الخيار إن لم يعلم القيمة حين الابتياع ، والقول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن
يقيم خصمه البينة بمعرفته ، والخيار في الفسخ على الفور .
مسألة [ 53 ] : لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها
إلى المالك ، سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا ، ولو ادعى الفسخ لا يقبل منه
إلا ببينة .
مسألة [ 54 ] : قوله في بيع الطعام : إلى الليل ، أي البيع لازم إلى الليل من
طرف المشتري ، وبعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر ، ولا يلزم
بانقضاء النهار بطلان البيع إن لم يبطله البائع .
مسألة [ 55 ] : لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها
بالذبح أو القصابة كان للمشتري التفاوت وهو ما بين قيمتها حية وقيمتها مهيئة
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥