والنماء الحاصل بين البيع والإجازة تكون للمشتري .
مسألة [ 11 ] : قوله : لو باع الشاة والخنزير - إلى قوله - يقوم عند مستحليه ،
قال : إنما يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه ، ولا يعتد
بتقويم الكافر ، ولو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح .
مسألة [ 12 ] : يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث ، ويجوز
تسليمه بعض الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل وأمه .
مسألة [ 13 ] : لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع
بقاء الثمن .
مسألة [ 14 ] : لو باع إنسان سلعة وشرط لنفسه الخيار صح ، فمتى تصرف في
الثمن سقط خياره هذا إذا كان في الثمن المعين .
مسألة [ 15 ] : يصح بيع أربع كلاب : كلب الزرع وكلب الماشية وكلب
الصيد وكلب الحائط ولو كان جروا إذا قبل التعليم .
مسألة [ 16 ] : الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها
لمالكها أن تحلب منها شيئا موزونا ، ثم تصالحه عليه وعلى ما يتجدد لها من اللبن
لسنة مثلا بعشرة مثلا ، فإن قيل : ذلك ضم معلوم إلى مجهول ، قلنا : ذلك
مختص بالبيع فيجوز في باب الصلح ، والشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح
من غير حلب .
الينابيع الفقهية — صفحة 459
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٩