وجوز في المبسوط والقاضي وابن إدريس دخوله ودخول خيار المجلس في
الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض ، وفي الخلاف : يدخل فيها خيار
الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا ، والفاضل لا يرى للخيارين معنى لأنها
عقود جائزة على الإطلاق ، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار ،
ومنع في الخلاف من دخول خيار الشرط في الصلح ، وهو بعيد ، وجوز اشتراطه
في القسمة والكتابة والسبق .
فروع :
الأول : لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة
قولان ، ونقل في الخلاف الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة .
الثاني : لو شرط الاستئمار صح ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ ، ويشكل
بالغرر .
الثالث : مبدأه من العقد عند الفاضلين ، لأنه قضية اللفظ ، ولئلا يلزم الغرر ،
ومن التفرق عند الشيخ وابن إدريس حملا على التأسيس وتفاديا من اجتماع
المثلين .
الرابع : يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد ويلزم بينهما ، ولو شرط اللزوم
وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز .
وهنا مسائل :
الأولى : يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة ، فليس
للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله ، ولا يحمل الإطلاق على المعين ، ولو شرطا
رد العين احتمل الجواز ، والنماء للمشتري كما أن التلف منه لرواية إسحاق بن
عمار .
الينابيع الفقهية — صفحة 438
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٨