درس [ 7 ] :
في المرابحة وتوابعها :
البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ،
وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ،
وإعطاء البعض تشريك .
ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل .
ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمنها ، والإخبار عما طرأ
من موجبات النقص ، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان زوجته أو
ولده ، نعم لو واطأ على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ، ولو باعه والحالة هذه
تخير المشتري مع العلم المتجدد .
وليقل : بعتك بكذا وربح درهم ، ولا يقل : ربع العشرة درهم ، فيكره ،
وللشيخ قول بالتحريم ، واختاره الشاميان .
ويجب الإخبار بالأجل ، فلو أخل به فالمروي أن للمشتري مثله ، وفي
المبسوط والخلاف والسرائر : يتخير المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن حالا .
ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد
والقاضي : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، والعبارة " اشتريته بكذا
وشبهه " ، ولو عمل فيه بنفسه قال : وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر عليه جاز أن
يقول ذلك ، وأن يضمه ويقول : تقوم علي أو رأس مالي ، على الأصح ، ومنع في
المبسوط من " رأس مالي " هنا .
ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها بل الإخبار عما نقص بها ، ولا يضم
المؤنة أو الكسوة والدواء ، ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن ، ولو
حط البائع عنه في زمن الخيار سقط عند الشيخ ولو زاده ألحقه عنده بناء على أن
المبيع إنما يملك بانقضاء الخيار ، والمبنى ضعيف .
وألحق القاضي أن هبة شئ من الثمن تسقط في الأخبار .
الينابيع الفقهية — صفحة 373
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٣