ولو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي الجواز ، ومنعه في المبسوط .
ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الأمة ، والصيد في الفهد أو الكلب .
ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل ، لا للدور بل لعدم قطع نية الملك ،
ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة .
ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، ويحتمل
صحة الإطلاق ، ويحمل الرهن على حافظ الحق ، والضامن على الموسر الباذل .
ولو شرط الإشهاد لم يفتقر إلى تعيين الشهود ، ولو عينهم لزم ، ولا يلزمهم
التحمل .
ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، ومنعه الشيخ .
ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم
الرهن بطل ، ولو قدم البيع مثل " بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها " ، فقال :
اشتريت ورهنت ، ففيه وجهان أقربهما المنع ، لعدم ثبوت الحق حال الرهن .
ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع ولا اشتراط الولاء له ، ويجوز عن
المشتري ويحمل مطلقه عليه ، وكسبه قبل العتق للمشتري ، ولو انعتق قهرا لم
يكف ، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة ، وقيل : له الرجوع بما يقتضيه شرط
العتق ، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن ، ولو نكل به البائع عتق ولم
يجزئ ، ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله .
ولو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ،
ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله .
ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة فيفسخ لو ظهرت حائلا ، ولو جعل
الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمعنى الاشتراط ، ولا تضر الجهالة ،
لأنه تابع .
ولو شرط أنها تحمل ، قال الشيخ والقاضي : لم يجز البيع إلا أن تحمل ، ولو
لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه ، وأبطله الفاضل وإن حملت لأنه غرر ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 371
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧١