الخضر بعد ظهورها لقطة ولقطات ، وكذا الورق وما يقطع كالرطبة ، ويجوز
استثناء النخلة والشجرة مع التعيين ، والأرطال المعلومة ، والحصة المشاعة ، ولو
ذهب شئ سقط منه بحسابه ، ولو قال : بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا ،
صح في ثلاثة الأرباع ، ولو قال : إلا ما يساوى ألفا بسعر اليوم ، بطل .
ولا يجوز بيع الثمرة بالتمر وهي " المزابنة " ، ولا بيع السنبل بالحب وهي
" المحاقلة " واستثني عن الأول العرايا ، ولو تعددت في الدور أو البساتين .
ويشترط التعجيل والتماثل من جهة الخرص بعد الجفاف ، إلا التقابض قبل
التفرق على رأي .
ويجوز الخرص وبيع الزرع قصيلا ، وللبائع قطعه وتركه بالأجرة ، ويجوز
أن يأكل مما يمر به من الثمر على رأي ، ولا يستصحبه ، ويجوز سقي الثمرة والأصل
ولو امتنع أحد المتبايعين رجح مصلحة المشتري بما لا يزيد عن قدر
الحاجة ، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بشئ معلوم ، ولو قال
البائع : بعته قبل البدو ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو قال : بعت بالبراءة من
العيوب ، أو بخمر أو بخنزير فالقول قول من يدعي الصحة .
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلا أن يكون المبيع قد هلك ،
وكذا القول قوله في تعجيل الثمن أو في قدر الأجل أو في الزيادة في البيع أو
عدم اشتراط الرهن منه على الدرك أو إقامة كفيل ، أو قال المشتري : هذا العيب
سابق ، مع الاحتمال ، ولو قال : بعتك هذه الجارية ، فقال : بل هذه ، تحالفا
وسقطا ، ولو ادعى البائع أن المبيع إحديهما لا بعينها ، وادعى المشتري التعيين ،
ففي تقديم قوله نظر .
ويجوز الإقالة ويرجع كل عوض إلى مالكه أو مثله أو قيمته ، ولا يثبت بها
شفعة ، ولا يصح بين البائع والشفيع ، ولا تسقط أجرة الدلال .
وشرطها عدم الزيادة في الثمن والنقصان ، ويبطل مع فقده ويجوز في
الجميع والبعض .
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨