السابع :
إنما يملك الحربي ومن لم يتذمم من الثلاثة ثم يسري وإن أسلموا ، ومن أقر
بالعبودية مع الشرائط قبل ، ولو رجع لم يقبل ، وكذا لو اشترى عبدا وادعى
الحرية ، ويقبل قوله هذا مع البينة .
ويملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام ، ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن
سباه الكفار ، ولا يملك الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ولا يملك الرجل
الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ،
ومثلهم من الرضاعة ، ومع الملك لأحد هؤلاء ينعتق ، وتنفسخ الزوجية بملك
أحدهما الآخر ، ولو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على
سيده قبل الدخول بطل البيع ، وإلا توقف الشئ على عدمه .
ويباع المسلم على الكافر ويأخذ ثمنه ، والعبد غير مالك مطلقا على رأي ،
فلو اشترى وبيده مال فهو للبائع ، ولو شرطه المشتري وكان ربويا شرط النقيصة
عن الثمن وإلا صح مطلقا ، ولو قال له : اشتر ولك علي شئ ، لم يلزم ، ولو حدث
العيب في الثلاثة من غير تصرف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير
تصرف فمن البائع ، وللمشتري الرد ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري
لم يمنع الرد ، إلا أن يكون بعد القبض والثلاثة ، ولو ادعى التصرف على
المشتري في الثلاثة ، فإن حلف وإلا فالتلف منه في الثلاثة .
ولو اشترى الحامل فالولد للبائع على رأي ، إلا مع الشرط ، فلو سقط حينئذ
قبل القبض قومت في الحالين وأخذ بنسبة التفاوت .
ويجوز بيع البعض والكل واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على
رأي ، ولو أمره بشراء حيوان بشركة فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه
صح ، ولو تلف كان منهما .
ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة
ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صح على رأي ، ويستحب
الينابيع الفقهية — صفحة 349
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٩