الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز
أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
المقصد الثالث : في أنواعها :
وفيها ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في النقد والنسيئة :
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا ، وإن شرط التأجيل
لزم إن كان مضبوطا وإلا بطل ، ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين ، أو إلى أجل
بثمن ، وحالا بدونه ، ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد
صح بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا ، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح
سواء ساواه أو لا ، وإن كان بالجنس صح مع المساواة ، والأقوى الجواز مع
التفاوت .
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل ، فإن امتنع
دفعه إلى الحاكم ، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع ، وكذا كل حق حال أو
مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه .
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة ،
ولا يجوز تأخير الحال بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه .
المطلب الثاني : في السلف :
وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه : وهي ثمانية .
الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول .
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة لا من كل وجه ، بل من الوجه
الذي تختلف الأغراض بتفاوته .
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١