ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت الظالم وأخته وغيرهما من
أقاربه .
ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع
الثمن ، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم ، ولو دفع إلى مملوك غيره
المأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ثم ادعى كل من الثلاثة شراءه
من ماله ، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة .
ولو وطئ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره ، فإن حملت قومت عليه
وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه ، ولو اشترى كل
من المأذونين صاحبه ولا سبق بطل العقدان .
الفصل الثاني عشر : في السلف :
وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، وقبض الثمن قبل
التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي ، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن
بمقداره ، وتعيين أجل مضبوط ، وإمكان وجوده بعد الحلول ، فإن تعذر تخير
المشتري بين الفسخ والصبر .
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو
دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها .
ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو
غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها .
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان
الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري ، ولو تبرع الواسطة فلا أجرة ، ولا ضمان
على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع
اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط .
الينابيع الفقهية — صفحة 308
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٨