والتماثيل والصلبان ، وبيع كتب الضلال ، وبيع النجس من الثياب والآلات
وغيرها قبل أن يبين حالها ، وبيع العذرات إلا عذرة ما يؤكل لحمه وذرقه ، وبيع
الأبوال ، وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم .
ولا يجوز بيع كل مسكر ، وبيع الفقاع ، وبيع الميتة ، وبيع ما أهل به لغير
الله ،
وبيع الدم ، وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه ، وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه ،
وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ، ولي نظر في هذين القسمين .
وبيع السم إلا المحمودة ، وبيع الدود إلا دود القز ، وبيع الفأر ، وبيع
الحشرات ، وبيع البرغوث وشبهه ، وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد إعلام
المشتري .
فصل
[ أشياء لا يجوز بيعها سلفا ]
لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين شيئا :
الخبز ، واللحم ، وروايا الماء ، والجلود ، والحنطة والشعير وغيرهما من
الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها .
والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه ، والكتان والقطن
والإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها ، والتمر من نخل معين ، والفاكهة من شجر
معين ، والخضر من موضع معين ، ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ، ودهن
السمسم بالسمسم وبالعكس ، ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس .
وكذلك الحكم فيما يعمل منه الأدهان والمخيض من اللبن والقز مضافا إلى
دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق ، والقسي والنبل ، وجميع الأواني
سواء كانت من خشبة أو طين والآجر ، وجميع الأوعية سواء كانت من صوف أو
شعر أو وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك ، والمختلط من الطيب كالذريرة
والغالية ، والجوهر والذهب والفضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١