ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور .
وقال الشافعي : ذلك حرام .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
وأيضا البيع صحيح بالانفراد ، والقرض صحيح مثله ، فمن ادعى أن الجمع
بينهما فاسد فعليه الدلالة .
مسألة 284 : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به
نسخة كان جائزا .
وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
مسألة 285 : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير
شرط ، سواء كان ذلك عادة ، أو لم يكن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
ومنهم من قال : إذا كان ذلك عادة لا يجوز .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة
وأخبارهم .
مسألة 286 : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا
يصح فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما . وهو مذهب أكثر
أصحاب الشافعي .
وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام : كل قرض جر منفعة فهو
الينابيع الفقهية — صفحة 118
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٨