وقال أبو حنيفة : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأم السدس ، ولها
سدس آخر لأنها أخت لأب فيصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل المتقدمة .
مسألة 123 : ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأبيها ، وأخا لأب وأم ،
للأم الثلث والباقي يرد عليها .
وقال أبو حنيفة : للأم السدس ، والباقي للأخ ، وقال الشافعي : للأم الثلث
والباقي للأخ .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة
والأخوات لا بالفرض ولا بالتعصيب .
مسألة 124 : المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو
اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث .
وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأهل
العراق ، إلا أن من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح
بن حي : إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو
ميت فإنه يرث ويورث منه .
وكان مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمان والنخعي لا يورثون المولود حتى
يسمع صوته .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله : يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين ، ولم يفصل .
مسألة 125 : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث
ابنين ويقسم الباقي ، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء .
الينابيع الفقهية — صفحة 67
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧