دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي أن عمر بن الخطاب قال : لا ترث الزوجة من
دية زوجها ، حتى سأل الصحابة فقال له سفيان بن الضحاك : إن النبي صلى الله
عليه وآله كتب إلينا بأن نورث امرأة ابن أبي أثيم الضبابي من دية زوجها فورثناها ،
فرجع عمر عن ذلك وورثها .
مسألة 128 : يقضى من الدية الدين والوصايا ، وبه قال عامة الفقهاء إلا
أبا ثور فإنه قال : لا يقضى منها الدين ولا الوصية .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 129 : يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه
ومصحفه دون باقي الورثة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 130 : إذا خلفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له
بالفرض والباقي يعطي إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا
فيه روايتان : إحديهما مثل الزوج يرد عليها ، والأخرى الباقي لبيت المال ،
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا وقالوا : الباقي لبيت المال .
مسألة 131 : لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئا بل يقوم
الطوب والخشب فتعطى حقها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها
الميراث من ذلك جميعه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 132 : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩