جميع المال والباقي للجد ، ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى وسدس جميع المال ،
إلا أن يكون في المسألة أختان وأم .
وعن ابن مسعود ثلاث روايات : روايتان مثل قول عمر ، والثالث للأخت
النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .
ومذهب عثمان ، المال بينهم أثلاثا ، ومذهب علي عليه السلام ، للأم ثلث
جميع المال والباقي للجد وتسقط الأخت ، ومذهب زيد بن ثابت ، للأم ثلث جميع
المال والباقي بين الجد والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذه يقال لها مربعة
ابن مسعود وهي الثانية من المربعة ويقال لها مثلثة عثمان ، ويقال لها حرفاء لأنها
تحرفت فيها أقاويل الصحابة .
دليلنا : إجماع الفرقة والآية ، وبطلان القول بالتعصيب .
المسألة الأكدرية
مسألة 107 : الأكدرية ، زوج وأم وأخت ، وجد عندنا ، للزوج النصف
وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون .
واختلف الصحابة على حسب مذهبهم على تفصيل ما ذكرناه ، فذهب
أبو بكر ومن تابعه من الصحابة إلى أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد
السدس ، وتسقط الأخت بناه على أصله أن الأخت تسقط بالجد .
وذهب عمر وابن مسعود إلى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم
السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية لأنهما لا يفضلان الأم على
الجد .
وروي عن علي عليه السلام أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت
النصف ، وللجد السدس لأن من مذهبه تفضيل الأم على الجد فتكون المسألة من
تسعة .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف
الينابيع الفقهية — صفحة 57
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧