على مذهبنا لأنها مثل ما رويناه عنه عليه السلام ، وروي عنه عليه السلام أنه فرض
للجد مع البنات والإخوة والأخوات السدس ، وجعل التعصيب للأخوة
والأخوات .
وذهب أبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين إلى أن للجد المقاسمة أو
نصف السدس .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 102 : إذا كان إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من
كان من قبل الأب والأم ، وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب يرده
على ولد الأب والأم إلا أن تكون أختا من أب وأم فيرد عليها من ولد الأب تمام
النصف ، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب .
وروي عن عمر نحو هذا ، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري
وأبو يوسف ومحمد وكثير من أهل العراق .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه .
مسألة 103 : الأخوات مع الجد يقاسمن الجد ، وبه قال زيد بن ثابت
والشافعي ، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما
نفرض لهن إذا كانت واحدة لها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 104 : بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ،
ويسقط الباقون .
وقال الشافعي : للبنت النصف بالفرض والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال
زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة ، وعلى مذهب أبي بكر وابن عباس للبنت
الينابيع الفقهية — صفحة 55
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥