دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وفي
النسب " للذكر مثل حظ الأنثيين " فكذلك يجب في الولاء .
مسألة 89 : إن ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن ،
وبه قال جميع الفقهاء ، وقال شريح وطاووس : المال بينهما كل واحد منهما
يأخذ من الأب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن ولا يأخذ البعيد
مع القريب ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وفي
النسب الابن أولى من ابن الابن ، وروي عن علي عليه السلام وعمر وعثمان أنهم
قالوا : الولاء للأكبر ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : الولاء للابن دون ابن الابن .
مسألة 90 : مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ،
ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات
المعتق فإن الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم .
وقال جميع الفقهاء : المال بينهم لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم
وليس الولاء لآبائهم فإنهم أموات .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة
النسب ، ولو مات الأب كان يأخذ ولد كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف ، فكذلك
في الولاء لأن حكمه حكم النسب .
مسألة 91 : إذا مات المعتق وخلف المعتق فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال
جميع الفقهاء ، وقال شريح وطاووس : يرث كل واحد منهما من صاحبه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق ، وهذا ما
أعتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 50
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠