وأكثر الفقهاء .
وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ، وأيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب وكذلك في
الولاء .
مسألة 86 : المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء
كانوا ذكورا أو إناثا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 87 : الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان
المال ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد
وإسحاق ، غير أنه إذا قال : يستويان ، فالجد أولى ، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط
الجد ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب
والولاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقول النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة
النسب ، يدل أيضا عليه لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه ، ولأنه
يدليان بالأب فوجب أن يستويا فيه ، وقال الشافعي : الأقيس أن الأخ أولى ولولا
الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد ، وفي
الولاء ما أجمعوا عليه ولأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء .
مسألة 88 : إذا خلف المولى إخوة وأخوات أو أخا وأختا فإن الولاء يكون
بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " وبه قال شريح وطاووس ، وقال الشافعي وعامة
الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 49
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩