كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل الأخت والبنت والزوج ، فإن لم يكن
مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى
المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال .
دليلنا : إجماع الفرقة وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ،
وثبوت التوريث لذوي الأرحام .
مسألة 84 : الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب
على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة
والخال والخالة وأولادهما .
وفي أصحابنا من قال : إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور
من الأولاد والعصبة .
وقال الشافعي : أولى العصبات يقدم ثم الأولى فالأولى بعد ذلك على ما
ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب ، ثم الأب
أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ ثم الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ أولى
من العم ، والعم أولى من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء . ولا يرث أحد من البنات
ولا الأخوات مع الإخوة شيئا ، وقال الشعبي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يكون
للأب السدس ، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول ، وقال
سفيان الثوري : يكون بينهما نصفين ، وكان طاووس يورث بنت المولى من مال
مكاتبه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة
النسب لا يباع ولا يوهب ، وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن
فكذلك يجب في الولاء مثله .
مسألة 85 : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال الشافعي
الينابيع الفقهية — صفحة 48
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨