مسألة 64 : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة ، للأخت من الأب والأم
النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي رد على أخت من الأب والأم .
ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما لأنهما ذو سهام وتسقط الأخت من الأب ،
وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 65 : ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن ، نظرت فإن كان مع
الأخت للأم فإن لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي رد عليها ،
وتسقط الأخت من الأب .
وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلثين ، وإن كان الأخ مع
الأخت للأب والأم يكون للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم
مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف ، وإن كان الأخ مع الأخت للأب
كان للأخت للأم السدس للأخت للأب والأم النصف ، والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل
الأب " للذكر مثل حظ الأنثيين " .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 66 : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخ فإن للأخ
والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب " للذكر مثل
حظ الأنثيين " بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليلهم ما رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه
السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات
يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 32
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢