دليلنا : إجماع الفرقة وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب ، وإنما الرد
بالقربى ، والقربى من الجهتين واحدة فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما .
مسألة 70 : بنتان وأب لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على
قدر سهامهم ، وقال الفقهاء : الباقي للأب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 71 : بنت وبنت ابن وأب ، للبنت للصلب النصف ، وللأب السدس ،
والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن معهما ، وقال الفقهاء : للأب السدس وللبنت
الصلب النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللبنتين الثلثان والباقي للأب
بالتعصيب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 72 : لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده ، وقال جميع الفقهاء :
للجدة السدس مع الولد .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض .
مسألة 73 : للجدة من قبل الأم نصيب الأم ، إذا لم يكن غيرها الثلث
المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم ، وإن اجتمعت جدتان ، جدة أم
وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل
واحدة تأخذ نصيب من تتقرب به ، وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب
الأم كما قلناه ، وقال الفقهاء كلهم : لها السدس فإن اجتمعتا كان السدس بينهما
نصفين .
الينابيع الفقهية — صفحة 34
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤