دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 54 : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ، فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما
ويسقط الباقون .
وقال الفقهاء : الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن " للذكر مثل حظ
الأنثيين " وقال ابن مسعود : الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن ، وممن يقول :
الباقي بينهما ، من خالف هاهنا وهو الأصم فقال : الباقي لابن ابن الابن ولا يعصب
هذا لابن بنت ابن ابن .
دليلنا : ما تقدم وتكرر .
مسألة 55 : بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد
عليهما .
وقال الفقهاء : الباقي للأخت لأن الأخوات مع البنات عصبة .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول ، وأيضا قوله تعالى : إن امرؤ هلك
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، ففرض لها النصف مع عدم الولد
وهاهنا ولد وهي البنت ، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر .
مسألة 56 : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض
والباقي رد عليها ، وقال الفقهاء : الباقي للأخت بالتعصيب .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 57 : ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب
به ، فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن يقوم مقام الابن
ذكرا كان أو أنثى فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، مثال ذلك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 29
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩