مسألة 60 : أخت من أب وأم وأخوات من أب عصبة ، للأخت من الأب
والأم النصف بلا خلاف والباقي عندنا رد عليها ، وعند الفقهاء للأخوات من الأب
السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 61 : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب ، للأختين
الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون ، وقال جميع الفقهاء :
الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ، ولا شئ للأخت من الأب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ولأن الأخت للأب والأم مع أنهما
تجمع السببين أقرب بدرجة فهي أولى .
مسألة 62 : أختان من أم وأب وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا
خلاف والباقي عندنا رد عليهما ، وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأخت من
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال ابن مسعود : الباقي للأخ وتسقط الأخت
للأب ، بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 63 : أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب ، للأخت من الأب
والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وقال الفقهاء : الباقي للأخ
والأخوات " للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال ابن مسعود : يكون للأخوات من
الأب ما يكون أضر بهن ، فإن كان السدس أضر بهن فلهن السدس ، وإن كانت
المقاسمة أضر بهن فيتقاسم بينهم ، بناه على أصله على ما مضى .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 31
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١