الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا
المولود وكيف يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجيل السهام ويورث على
ما يخرج ، والظاهر أن الدعاء مستحب .
وفي رواية مرسلة في الكافي عن أحدهما عليهما السلام : إذا لم يكن له إلا
ثقب يخرج منه البول فنحي بوله عند خروجه فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله
فهو أنثى ، وعليها ابن الجنيد ، ويظهر من الشيخ جواز العمل بها وإن كانت القرعة
أحوط .
ولو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومهما فإن
انتبها معا فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ، كما قضى به علي عليه السلام ،
وقال أبو جميلة : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، من وجه
يتغايران .
درس [ 15 ] :
في ميراث المجوس :
اختلف فيه ، فقال يونس : أنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون
الفاسدين ، وهو قول الحلبي وابن إدريس ، وقال الفاضل وجماعة : يتوارثون
بالصحيحين والفاسدين ، وقال الفضل وجماعة : يتوارثون بالنسب الصحيح
والفاسد وبالسبب الصحيح خاصة وهو المختار .
ويشهد للشيخ خبر السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي
إذا تزوج بأمه وأخته وابنته ، من جهة أنها أمه وأنها زوجته ، وقول الصادق عليه
السلام لمن سب مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه " أما علمت أن ذلك عندهم هو
النكاح " بعد أن ذبر الساب ، وقوله عليه السلام : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم
حكمه ، فلو تزوج بنته وأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب
الزوجية وللأخرى نصيب البنت ، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه أو أخته لأبيه
الينابيع الفقهية — صفحة 223
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٣