الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، فلو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم
أبويه لا أبوي الآخر ، ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد ، ولو كان أحد الجدين
مفقودا فالطعمة للآخر ، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية .
درس [ 10 ] :
في ميراث الإخوة والأجداد ، إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم ،
وقال الصدوق : يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من
قبل الأم مع الأم ، لرواية سعيد عن الكاظم عليه السلام ويرث الجد مع بنات
البنت السدس وقال الشيخ : ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل
بهذا الخبر ، وقال الصدوق : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع
وللجد السدس والباقي لابن الابن ، وقال ابن الجنيد لو خلفت بنتا وأبوين
فالفاضل عن أنصابهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا
وجدا فللجد السدس ، وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن : الجد أبو الأب أولى من
ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذة ، فللأخ من الأبوين وجده المال ، وللأخوين
فصاعدا المال بالسوية .
ولو اجتمع الإخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وللأخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردا وللأختين فصاعدا الثلثان
تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية ، ولا يرث معهم الإخوة والأخوات من كلالة
الأب ، نعم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى
إذا انفرد السدس تسمية والباقي ردا ، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية والباقي ردا
بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا .
ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم سدس
الأصل إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لكلالة الأب والأم ،
إن كان واحدا ذكرا أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣