كل لعدده وعدمها على ما مر .
درس [ 3 ] :
موانع الإرث في الجملة عشرون :
أحدها : الرق ، وهو مانع من الإرث فلا يرث الرقيق من قريبه سواء كان
الموروث حرا أو رقيقا ، وكذا لا يورث الرق وماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث
سواء قلنا يملك أم لا ، ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن
جريرة ، دون العبد وإن كان ولدا ، ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده
ولا يمنع برق أبيه ، ولو تحرر بعضه ومات وورث منه بحساب الحرية ، فلو كان له
ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان ، ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن
النصف وللأخ الربع ، ولو كان هناك عم حر أخذ الربع الباقي ولو كان نصفه
حرا أخذ الثمن وكان الثمن لغيره .
ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحدا لم يرث ، وإن كان
متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا ، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في
الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم .
ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشترى من التركة وأعتق وورث الباقي
سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب ، وقال المفيد رحمه الله
تعالى : لا يفك سوى الأبوين والولد ، والأول اختيار الشيخ لرواية عبد الله بن
طلحة عن الصادق عليه السلام ، وفي الزوجة رواية صحيحة عنه عليه السلام ،
ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى ، واختاره الشيخ أيضا ، ولو قصر المال عن
قيمته لم يفك على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي ، وقال
الفضل بن شاذان : يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا من قيمته
فلا يفك أخذا من عدة الشهر .
وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها ، وحكاهما عنه
الينابيع الفقهية — صفحة 197
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٧