من الإخوة للأبوين أو للأب ، وسهام الواحد من ولد الأم .
قاعدة :
يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب ، ونصف وربع كزوجة وأخت
لأب وكزوج وبنت ، ونصف وثلثين كأن يكون مع الزوج أختان فصاعدا أو
يدخل النقص عليهما ، ونصف والثلث كزوج وأم وكلالة الأم إذا تعدد مع أختين
فصاعدا لأب ، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم
وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم ، ونصف وثمن كزوجة وبنت ، ويمكن
اجتماع ربع وثلثين كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب ، وربع وثلث كزوجة
وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم ، وربع وسدس كزوجة وواحد من كلالة الأم
وكزوج وابن وأحد الأبوين ، ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين ،
وثمن مع سدس كزوجة وابن واحد الأبوين ، ويمكن اجتماع ثلثين وثلث كإخوة
الأم مع أختين فصاعدا مع الأب .
ويمتنع اجتماع ربع وثمن ، وثلث وثمن ، وثلث وسدس فرضا ، ويمكن
قرابة كزوج وأبوين .
درس [ 2 ] :
قاعدة :
مخرج السهم أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا ، وهو اثنان للنصف ،
والباقي من سميه ، وسمي الثلث والثلثين الثلاثة ، فالمخارج خمسة ومع اجتماعهما
يراعى فيها التساوي والتباين والتداخل والتوافق ، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب
ذلك وإن لم يكن لهم فرض .
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم وأخوات
ثلاث لأب وأم في باب الفرض ، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 194
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٤