والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد ، نضرب أحدهما في الآخر
كالخمسة والستة .
والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر
ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين
يجتزأ بأكثرهما .
والمتوافقان وهما اللذان يعدهما عدد ثالث ، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان ،
والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة ،
وكذلك يسميان بالمتشاركين ، ويجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك
الكسر المشترك سمي له ، كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية
والاثني عشر ، والثلث في التسعة والاثني عشر ، ويترامى إلى الجزء من أحد عشر
فصاعدا .
قاعدة :
قد تكون الفريضة بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام ، كأبوين وابنتين
الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل ، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة ،
وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها إما على فريق أو أكثر فيراعى في سهام
المنكسر عليهم وعددهم تناسب الأعداد بالموافقة وشبهها ، ومع الموافقة يؤخذ من
العدد لا من النصيب ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في
القاعدة السالفة ، ولنذكر هنا أمثلة أربعة :
أحدها : انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه ، وكأبوين
وخمس بنات ، فإن للبنات أربعة أسهم وهي تنكسر على الخمسة وتباينها فتضرب
الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح .
وثانيها : الصورة بحالها مع الوفق ، كأن كان البنات ستا فالتوافق
والتشارك بالنصف ، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر .
الينابيع الفقهية — صفحة 195
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٥