ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب
لا يزاحمه البعيد .
وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي ، ويمكن مشاركة الجد
البعيد إياهم لما قلناه .
وثانيهما : لو ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فابن الأخ لا يحجبه
الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم .
قاعدة :
الأولاد والإخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون
للذكر مثل حظ الأنثيين ، واقتسام كلالة الأم بالسوية من الإخوة والأجداد
والأعمام والأخوال ، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان ،
واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه .
قاعدة :
الفروض المعينة في كتاب الله ستة :
النصف وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل ، وللبنت الواحدة ، والأخت
للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين .
والربع وهو للزوج مع وجود ولد ، وللزوجة أو الزوجات مع فقده .
والثمن وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل .
والثلثان وهو سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب
مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين .
والثلث وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة ، وسهم الاثنين
فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا .
والسدس سهم كل من الأبوين مع الولد ، وسهم الأم مع وجود الحاجب
الينابيع الفقهية — صفحة 193
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٣