بعمومه ويسمى قرابة .
فالوارث ثلاثة :
الأول : ذو فرض لا غير ، وهو الأم والأخ والأخت أو المتعدد من قبلهما إلا
على الرد .
والثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وإن تعددت ،
والأخت للأب وإن تعددت .
والثالث : ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون .
قاعدة :
كلما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه
والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم
متساوية ، لا مثل كلالة الأم من الإخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات ، فإن
كلالة الأب تنفرد بالرد .
وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة سواء كان
في غيبة الإمام أو حضوره ، إذا لم يكن وارث سواهما .
ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت
للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول كما لا عول في الثاني .
وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو
اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب ممن يتقرب به كالأعمام لهم نصيب
الأب ، والأخوال لهم نصيب الأم ، وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة فالباقي
بعد الفرض للآخر .
قاعدة :
لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة ، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث
الأعلى فالأعلى كالأجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه
الينابيع الفقهية — صفحة 190
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٠