وأخواله ، وفي مثل أعمام الميت وأخواله وأعمام أبيه وأخوالهم فصاعدا يمنع
الأدنى الأعلى .
قاعدة : قد يجمع للوارث نسبان فصاعدا ، أو سببان أو نسب وسبب ، فيرث
بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما
مانعا للآخر ، ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد ، فهنا ثمانية أمثلة :
الأول : نسبان يرث بهما كعم هو خال .
الثاني : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ابن عم لأب هو ابن خال للأم وهو ابن
بنت عمة وهو ابن بنت خالة .
الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عم .
الرابع : نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما كزوج هو ابن عم وللزوجة
أخ أو ولد .
الخامس : نسبان فصاعدا لواحد ونسب واحد لآخر كابني عم أحدهما ابن
خال .
السادس : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر كزوج هو معتق أو
ضامن جريرة .
السابع : سببان ولا يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث
بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة كما لو كان قد ضمن جريرة كافر
ثم استرق فأعتقه ، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة .
الثامن : سببان هناك من يحجب أحدهما كزوج معتقته ولها ولد أو أخ .
درس [ 1 ] :
قاعدة :
متى اجتمعت قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 191
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩١