ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النفص على البنت أو
البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ، ولو زادت الفريضة ردت على غير
الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ، وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد .
ولو مات بعض الوراث قبل القسمة وتغاير الوارث أو الاستحقاق فاضرب
الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة
الثانية في الأولى .
الفصل الخامس : في ميراث ولد الملاعنة والزنى والحمل والمفقود :
ولد الملاعنة : ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ،
فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة
من الأم تساووا في ميراثه .
وولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم ، وإنما يرثه
ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ، ومع عدمهم الإمام .
والحمل إن سقط حيا ورث وإلا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين
احتياطا ، ويعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب
بهما أو بالأب .
والمفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا .
الفصل السادس : في ميراث الخنثى :
وهو من له فرجان فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم للمتأخر
في الانقطاع ، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة .
ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت
إحدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثنا عشر ، للخنثى
خمسة وللذكر سبعة ، ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 150
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٠