اجتمعا معه فالفريضة من أربعين ، ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا
فاثنان .
الفصل السابع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون
ويشتبه المتقدم ، وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال ، ومع الشرائط
يرث كل منهم من صاحبه لا مما ورث منه ، ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق
أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب
مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال
انتقل ماله إلى ورثة الآخر ، ولو لم يكن وارث كان للإمام .
الفصل الثامن : في ميراث المجوس :
وهؤلاء يرثون بالنسب والسبب صحيحهما وفاسدهما - على خلاف ، فلو
ترك أما هي زوجة فلها نصيبها ، ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة كبنت
هي بنت بنت ، فإنها ترث نصيب البنت خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 151
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥١