زوج وأم وبنت وأخت وجد ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأم
السدس ، والباقي رد على البنت والأم ، وعندهم للجد السدس وتسقط الأخت لأن
الأخ مع البنت عصبة ، والعصبة تسقط في العول .
زوج وأم وأختان وجد ، للزوج النصف ، والباقي للأم بالفرض والرد ،
وعندهم للزوج النصف ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأختين للذكر مثل
حظ الأنثيين ، إن شاء قاسم وإن شاء أخذ السدس .
أخ لأب وأم وأخوات لأب وجد ، المال هاهنا للجد أيضا بالمقاسمة بين الأخ
للأب والأم وبينه ، وتسقط اللواتي من جهة الأب وفيها خلاف .
أخوان لأب وأم وأخ لأب وجد مثل ذلك ، وعندهم الثلث له خير من
المقاسمة .
أخ لأب وأم وأخت لأب وجد ، المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد
وتسقط الأخت .
أخ لأب وأم وأختان لأب وجد ، المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب
والأم والجد لا غير .
أخت لأب وأم وأخت لأب وجد ، المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم
فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب
والأم النصف .
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد ، للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت
وتسقط الأختان للأب ، وعندهم للجد سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأم
سهمان ونصف سهم ، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير
للجد خمسان أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا
يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين ، للجد ثمانية وللأخت للأم
والأب عشرة ، ويبقى سهمان لكل واحد سهم .
أخت للأب والأم وثلاثة أخوات للأب وجد ، عندنا مثل الأول سواء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١