الأب ، فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه ، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه
ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر ، ولا ينعتق على الأختين ، لأن الأخت تملك الأخ ،
ولا يعتق عليها .
فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لها عليه ولاء ، فاجتمعوا الكل
خمستهم الأب والأخ مع البنات ، واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على
الأولاد ، ولا يقوم عليهم ، لأنهم معسرون ، ولا ينعتق على الزوج ، لأن الزوج أو
الزوجة إذا ملكت إحديهما الأخرى لا ينعتق عليه ، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا
ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما ، لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه
الخمس الذي ملك منها ، صارت هاهنا بنتان مولاتي الأب ، وللأخ ثلاث موالي
أختان وأب ، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج ، وهم مواليها .
مات الأب وخلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة ، الزوجة لا ترث لأنها
بانت بالطلاق ، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، تكون المسألة
من خمسة : ثلاثة أسهم للبنتان ، وسهمان للابن .
مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم
وسقط الموالي ، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة ، وللأم السدس
سهم ، يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح ، فيضرب اثنان وهما عصبتا
الأب في ثلاثة يكون ستة ، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة
وثلاثين ، فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، وللأم السدس سهم ستة يكون
ثلاثين ، يبقى ستة ، للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة ، وسهمان كان للأب وينتقل
إلى مولاته .
تكون للبنت التي اشترت أباها ، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة
وسهمان لأنها مولاته ، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب ، فحصل لها
إحدى عشر ، وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة ، وسهمان
لأنها مولاته تكون عشرة ، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣