امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، فالولاء لها عليه ، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه
ومات المعتق الأول نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له
مناسب فالمال لمولاته .
فإن مات المعتق الثاني نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن
له مال وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له ، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا
مناسب له فالمال المولاة المولى ، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث
المرأة بالولاء إلا هاهنا .
امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها ، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ، ومات الأب
المال لها ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ، ولا حكم للولاء ، وعند المخالف
الباقي لها بالولاء .
مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض ، والباقي لها لأنها بنت
المولى وقال المخالف : لها ، لأنها عصبة المولى .
بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، فاشترى الأب أباه جدا لهما ، مات
الأب ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم
وقال قوم : الباقي للجد بالفرض والتعصيب .
مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه ، وعند المخالف لهما
الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد ، فلما مات
الجد ، عاد الولاء عليهما ، صارت المسألة من ستة ، الثلثان أربعة بالفرض ، والثلث
سهمان لكل واحدة منهما سهم ، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم .
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، فقد عتق
عليهما ، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، ولهما ولاء على
الأب ولإحديهما لها على الجد نصف الولاء ، ونصف الولاء للأب .
مات الأب للبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والباقي رد عليهم على قدر
سهامهم ، وقال المخالف : الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، فيسقط تعصيب
الينابيع الفقهية — صفحة 110
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٠