البنات .
مات الجد لهما ولاء على الأب ، ولإحديهما نصف الولاء على الجد ، الثلثان
بينهما ، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء
من الجد ، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين ، لأن ولاء الأب بينهما ، جعلت
المسألة من اثني عشر ، ثمانية بينهما بالفرض ، يبقى أربعة ، منها للتي اشترت الجد
مع الأب سهمان ، وبقى سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما ، فإن مات
الجد أولا فالمال كله للأب ، وقد بينا أن المال عندنا كله لها بالقرابة دون الفرض
والتعصيب .
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف
الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا
يعتق عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقه أعتق
ويكون لها عليه نصف الولاء .
مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين
الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ .
إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم
يبقى ثلث ، لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما
نصفين .
المسألة تخرج من اثني عشر ، الثلثان ثمانية ، ونصف الثلث اثنان ، ونصف
نصف الثلث واحد ، فيحصل لإحداهما سبعة أسهم ، وللأخرى خمسة أسهم ،
وكذلك المسألة التي قبلها ، لإحداهما سبعة أسهم وللأخرى خمسة ، فإن مات أولا
الأخ فالمال كله للأب لأن الأخوات لا يرثن مع الأب .
بنتان اشترت إحديهما الأب عتق عليها ، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب
جدا لهما فإنه يعتق عليهما ، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ،
مات الأب للبنتين الثلثان ، وللأب الذي هو جدهما سهم ، وعند المخالف الباقي
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١