بحق الولاء على الأم وسهمان لها بحق الولاء على الأخ ، فحصل لإحداهن اثنان
وثلاثون ، وللثانية ثلاثون وللثالثة ثمانية وعشرون الجميع تسعون .
طريقة أخرى توضح هذا وينكشف ، ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين
ومولاة مولى مولاة البنت ، الثانية مولاتها ومولى مولاتها ، الثالثة
وهي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها .
فالتي هي مولاتها ومولاة مولاتين من جهة ومولاة مولى لها اثنان وثلاثون
بحق البنوة عشرون وستة لأنها مولاة الأم ، ولها ثلاثة أسهم بالولاء على الأب ولها
سهمان بالولاء على الأخ ، ولها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ ، فانتقل
إليها فصار اثنين وثلاثين .
الثانية : وهي بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها عشرون بحق البنوة
وستة لأنها مولاتها ، ولها ثلاثة بحق الولاء على الأب ، ولها سهم الذي كان للأب
على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون .
والثالثة : بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها بحق البنوة عشرون ،
ولها بحق ولاء الأم ستة أسهم ، ولها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية
وعشرين .
وقد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك ، لأن مع وجود البنات
يبطل حكم الولاء ، وإنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين ، كان ذا
فرض أو لم يكن كذلك .
عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما
ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى الأم ، ولمولى الأم عليها ولاء ، فاشترتا أباهما
فإنه ينعتق عليهما ، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه ، وينجر الأب بعتقه من مولى
الأم إلى مولى نفسه ، وكان ولاء الأب للبنتين .
إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء وكان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى
البنتين لكن لمولى الأم على البنتين ولاؤهما والإنسان لا يملك ولاء نفسه ، فكل
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥