بالأخوة ، وسهم لأنها مولاة الأب ، تكون تسعة والجميع ثلاثين ، وستة للأم
صارت ستة وثلاثين .
طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف ، هاهنا ثلاث أخوات إحداها مولاته
ومولاة مولى مولاه ، والثانية أخت مولاته ، والثالثة أخت مولاة مولى مولاة .
فالتي هي مولاته لها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته ولها سهم لأنها
مولاة مولاه ، والتي هي أخت ومولاته لها ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته ،
والتي هي مولاه مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة ولها سهم من قبل الأب لأنها مولاة
مولى مولاه يكون ثلاثين ، وستة للأم الجميع ستة وثلاثين .
ماتت الأم خلفت ثلاث بنات وخمس موالي ، للبنات الثلثان يبقى الثلث على
الخمس للبنات ثلاثة أخماس وخمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته وخمس
الآخر للأخ ينتقل إلى مواليه أختين وأب ، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل
واحدة ثلثه ، وثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته ، المسألة من
ثلاثة ، للأختين الثلثان سهمان ، يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ، يضرب ثلاثة في
ثلاثة تصير تسعة ، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن ، يبقى ثلاثة لا يصح على
خمسة ، يضرب تسعة في خمسة ، يكون خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى
مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى
مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين تكون تسعين ، الثلثان للبنتين
ستون ، ويبقى ثلاثون منها ثلاثة أخماس للبنات ، وهو ثمانية عشر ، بقي اثنا عشر
سهما ، خمس للأب ينتقل إلى مولاته ، والخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها
للأختين ثلثي الخمس ، وثلث الخمس للأب انتقل إلى مولاته .
تكون للتي اشترت الأب وشاركت في شراء الأخ والأم اثنان وثلاثون
وللأخت التي اشترت الأب ولم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون ، عشرون
بالأخوة وستة للأب يجر بالولاء على الأم وثلاثة أسهم لها بالولاء على الأم ، وسهم
لها بالولاء على الأب وهو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل
إليها ، وللأخت التي اشترت الأخ ولم يشتر الأب عشرون بحق البنوة وستة أسهم
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤