للجد بالفرض والتعصيب ، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب
الأب ، على قدر سهامهم .
مات الجد أيضا كان المال للبنتين كله بالقرابة ، وعندهم الثلثان بالفرض ،
يبقى ثلث المال للتي اشترت الجد مع الأب ، لها على الجد نصف الولاء ، يأخذ من
هذا نصف الثلث سهم ، يبقى سهم للأخرى لأن ولاء الأب لها وهذا نصيب الأب ،
المسألة من ستة ثلثاه أربعة بينهما وسهم للتي اشترت الجد ، وسهم للأخرى بحق
الولاء على الأب ، فإن مات الجد أولا كان المال للأب .
بنتان اشترتا أباهما فعتق عليهما ، مات الأب لهما الثلثان بالفرض ، والباقي
بالرد وعندهم ، والثلث بالتعصيب لأن الولاء لهما .
ماتت إحدى البنتين وبقيت الأخرى ، لها النصف بالفرض ، ولها على الأب
نصف الولاء تأخذ ربع المال أيضا عن الولاء ، المسألة من أربعة لها منها ثلاثة
أسهم ، والباقي سهم لبيت المال . المسألة بحالها كانت قد اشترت الأب هذه التي في الحياة يكون المال كله
لها .
المسألة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين ، المال
للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب .
مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها عندنا
بالقرابة ، وعندهم لها نصف الولاء على الأب ، ولها أيضا سهمان بحق ولاء الأب
وكان للتي ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلى الأب نفسه ذلك الولاء ،
فيكون لعصبة الأب ، لما مات الأب صارت لهذه السهم الذي جر الأب ، المسألة
من ثمانية ، لها أربعة بالفرض وسهمان لها بالولاء الذي على الأب ، ولها أيضا سهم
الذي جر أباها وترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال .
ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون ، فاشترت اثنتان منهن أباهما
عتق عليهما ، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع
الينابيع الفقهية — صفحة 112
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٢