دليلنا : ما تقدم ذكره .
مسألة 7 : العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة
الأخوات المفترقات بالسواء ، وقال من تقدم ذكره : يقدم من كان للأب والأم ،
فإن لم يكن فالتي للأب ، وإن لم يكن فالتي للأم .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى .
مسألة 8 : بنات الإخوة المفترقين يأخذن نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة
المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات .
وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ثم لولد الأب ثم
لولد الأم ، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي
بأخت أخوات ، وعدد من يدلي بأخ إخوة ، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات
المفترقات والإخوة المفترقين كما نقول ، لكن لا نراعي نحن العدد .
وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا ، وكانوا يورثون
الأخوال والخالات من الأم وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام
للأم والعمات وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد
الإخوة والأخوات من الأم لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وكان أبو عبيدة لا
يفضل الذكر على أخته في جميع ذوي الأرحام .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره .
مسألة 9 : اختلف أهل العلم من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها
وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم ، وفي أخوال الأب
وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١