تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
والثاني : لا يصح . دليلنا : قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ، ولم يفصل . وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 16 : إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ، بطل الثواب ، ولا يرجع عليه بمثله ، ولا قيمته . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : يرجع عليه بقيمته . دليلنا : أن التلف والنقصان وجدا في ملك الموهوب له ، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وإيجاب القيمة يحتاج إلى دليل . مسألة 17 : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته - كالأجنبي على مذهبنا ، والولد على مذهب الشافعي - فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه . وللشافعي فيه قولان : إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة ، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة . وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ، ولا حق للموهوب له فيه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها . وهذا قد تصرف . ولأن إثبات الرجوع في هذا يحتاج إلى دليل . مسألة 18 : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر . وللشافعي في صحة بيعها وهبتها قولان :
الينابيع الفقهية — صفحة 88 | علي أصغر مرواريد