تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بينهما الراوندي بصغر الدور ، وفي دخول من هو على رأس الأربعين تردد مبني على دخول المغيا ، وصرح القاضي بدخوله وهو قوي . والعشيرة - الذرية والخاص من قومه - وقال ابن زهرة : الذرية لا غير . والعترة - الأخص من قرابته - ، وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية ، وقال الشيخان : الأقرب نسبا . والقوم - أهل لغة الواقف - من الذكور خاصة عندهما ، وسلار لم يخص الذكور ، وابن إدريس : هم ذكور أهله وعشيرته . وسبيل الله - كل قربة - وقال ابن حمزة : هو الجهاد ، وفي الخلاف يصرف في مطوعة الغزاة وفي الحج والعمرة ، وفي المبسوط سبيل الله - الغزاة والحج والعمرة - ، وسبيل الثواب - الفقراء والمساكين - . ويبدأ بأقاربه وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل ، والغارمون لمصلحتهم والمكاتبون ، ثم قال : ولو قيل بتداخلها لكان قويا وهو الأصح إلا مع معرفة قصد الواقف . درس [ 3 ] : لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم ، وقال ابن الجنيد : يخص به فقراء أقاربه فإن فقدوا فغيرهم ، ولعله أراد الأفضلية . ولو وقف على مواليه وكان له أحد المعنيين صرف إليه ، وإن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما ، وقيل : يبطل بناء على منع إعمال المشترك في معنييه ، ولو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتبان وأولى بالبطلان . ولو وقف على مستحقي الخمس فهم بنو هاشم ، وفي النهاية لولد أبي طالب والعباس ولم نقف على وجهه ، ويدخل في أنساله أولاد البنين والبنات ، والذكر كالأنثى على الأظهر ، وقال ابن الجنيد : كالميراث وهو حسن إن قال : على كتاب الله ، ولو قال : على من انتسب إلي ، اشترط فيه الاتصال بالذكور .