تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه إلى ورثته ، وإن غاب واحد منهم لم يسقط حقه لغيبته ، وإن دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من كان فيه ، وإذا كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، فإذا مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شئ لورثته ، وإن غاب سقط سهمه ، وإن دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه . دليلنا : قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ، ولم يعين قوما منهم دون قوم فينبغي أن يحمل على جميعهم ، ومن ادعى التعيين فعليه الدلالة .