حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه إلى ورثته ، وإن
غاب واحد منهم لم يسقط حقه لغيبته ، وإن دخل ذلك الموضع أحد من أهل
السهمان لم يشارك من كان فيه ، وإذا كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها فهم لا
يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، فإذا مات واحد منهم بعد
الوجوب وقبل القسمة فلا شئ لورثته ، وإن غاب سقط سهمه ، وإن دخل
الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه .
دليلنا : قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ، ولم يعين
قوما منهم دون قوم فينبغي أن يحمل على جميعهم ، ومن ادعى التعيين فعليه
الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 24
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤