تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
دليلنا على القولين : روايات أصحابنا التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره . مسألة 44 : إذا أوصى إليه ، وقال : من أوصيت إليه فهو وصيي ، كانت هذه الوصية صحيحة . وللشافعي فيه قولان : ذهب المزني وأبو إسحاق وجماعة إلى أن المسألة على قولين : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، والقول الثاني لا يصح ، وفي أصحابه من قال : إن المسألة على قول واحد وهو أنها تجوز كما قلناه ، واختاره أبو حامد الإسفرايني . دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع يمنع منه ، فوجب أن يكون جائزا . مسألة 45 : إذا أوصى إليه وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، كانت الوصية صحيحة ، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : هذه صحيحة قولا واحدا لأنه نص على الوصي الثاني ، ومنهم من قال : هذا أيضا على قولين . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . في عدم وجوب الزكاة في أموال الصامتة للطفل وعدم وجوب الفطرة عليه مسألة 46 : لا يجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه ، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه ، وقال الشافعي : تجب في جميع أمواله ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في جميع أمواله . دليلنا : إجماع الفرقة ، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة مستوفاة .