تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مسألة 47 : ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله ، وبه قال الشافعي ، وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ ، ثم يخرج هو بنفسه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ، وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 48 : إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إن كان ثمنه أقل من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة ، وقال جميع الفقهاء : إنه لا يجوز الوصية لعبد نفسه . دليلنا : إجماع الفرقة لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته ، والوصية للوارث لا تصح ، وعندنا أن الوصية للوارث صحيحة ، وقد مضى الكلام فيها . مسألة 49 : لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب ، وقال جميع الفقهاء : إنها تصح . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 50 : إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية ، وبه قال الشافعي نصا ، وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية . دليلنا : أن الوصية تلزم بالموت فوجب أن يعتبر عند ذلك ، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه ، وأيضا فما قلناه مجمع على لزومه فيه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 51 : الوصية للميت باطلة سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم