مسألة 47 : ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من
ماله ، وبه قال الشافعي ، وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ ،
ثم يخرج هو بنفسه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ، وذلك عام إلا
ما أخرجه الدليل .
مسألة 48 : إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إن كان
ثمنه أقل من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة ،
وقال جميع الفقهاء : إنه لا يجوز الوصية لعبد نفسه .
دليلنا : إجماع الفرقة لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون
لورثته ، والوصية للوارث لا تصح ، وعندنا أن الوصية للوارث صحيحة ، وقد مضى
الكلام فيها .
مسألة 49 : لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب ، وقال جميع الفقهاء :
إنها تصح .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 50 : إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية ، وبه قال
الشافعي نصا ، وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية .
دليلنا : أن الوصية تلزم بالموت فوجب أن يعتبر عند ذلك ، فأما حال
الوصية فإنها تكون واقفة عليه ، وأيضا فما قلناه مجمع على لزومه فيه ، وما قالوه
ليس عليه دليل .
مسألة 51 : الوصية للميت باطلة سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 290
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٠