المسائل لابن طي
المقصد السادس : في الإقرار :
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : لو كان بين اثنين قربة ماء فأقر أحدهما بنجاستهما لم يمض على
الآخر وتكون نجسة بالنسبة إلى المقر ، وكذا الزوجة لو أقرت بنجاسة مائع
زوجها أو غيره وإن كانت ثقة .
مسألة [ 2 ] : قوله في المقر : يعتبر فيه القصد فلا يقبل إقرار الساهي فهل إذا
صدر من المكلف عقد أو إيقاع أو حكم وادعى بعده عدم القصد أو السهو ، هل
يقبل منه أم لا ؟
الجواب : لا يقبل دعواه بعد العقد ما لم يصدقه الآخر .
مسألة [ 3 ] : لو قال : إن شهد فلان فهو صادق ، لم يلزم شئ ولا يقال أنه
معلق على الممكن فيلزمه وإلا لزمه الإقرار في صورة أن يقول : إن شئت فلك علي
كذا وليس .
مسألة [ 4 ] : لو أجاب بنعم عند الدعوى عليه كان إقرارا .
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧